نعم ، لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام (١).
______________________________________________________
إلا أنّها لا تتم لضعف السند ، فانّ الشيخ رواها في المجالس عن زريق (١) وطريقه إليه ضعيف بأبي المفضل والقاسم بن إسماعيل (٢) إن أُريد به ما هو المذكور في كتبه ، أعني التهذيبين والفهرست ، وإن أُريد به غيره فهو مجهول. على أنّ زريقاً نفسه مردد بين الموثق وغيره ، وكلاهما له كتاب. فلا يمكن الاعتماد على الرواية ، مضافاً إلى أنّ مضمونها لا قائل به ، إذ لم يذهب أحد إلى التخصيص المزبور.
إذن فلا ينبغي الإشكال في عدم مشروعية الأذانين ولا الإقامة كلا أو بعضاً قبل دخول الوقت من غير فرق بين الجمعة وغيرها.
(١) بل إنّ هذا هو المشهور بينهم ، بل عن المنتهي (٣) نسبته إلى فتوى علمائنا وإن أنكره جماعة آخرون فذهبوا إلى عدم المشروعية ، لكن القائل بالمنع قليل.
والذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّ الأذان الصلاتي لا ينبغي الإشكال في عدم مشروعيته قبل الفجر ، لصحيحة معاوية بن وهب المتقدمة (٤) والظاهر أنّ القائلين بجواز التقديم لا يعنون به ذلك ، إذ لم يصرح أحد منهم بالاكتفاء به عن أذان الصلاة كي يشمله مورد التقديم.
__________________
(١) أمالي الطوسي : ٦٩٥ / ١٤٨٢.
(٢) هذا الطريق مذكور في الفهرست [ في الصفحة : ٧٤ / ٣٠٠ ] إلى كتاب زريق لاحظ المعجم ٨ : ١٩١ / ٤٥٧٧. وهذه الرواية مروية عنه بنفسه ، وطريقه إليه مذكور في نفس كتاب المجالس والأخبار حسبما أشار إليه صاحب الوسائل في الخاتمة ٣٠ : ١٤٤ / ٥١. وهو هكذا : الحسين بن عبيد الله ( الغضائري ) عن هارون بن موسى التلعكبري عن محمد ابن همام عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي عن أبي العباس زريق بن الزبير الخلقاني ، والطريق إليه صحيح. نعم هو بنفسه لا توثيق له من غير ترديد فيه ، فالضعف إنّما هو من أجله لا غير.
(٣) المنتهي ٤ : ٤٢٣.
(٤) في ص ٣٣٢.