وإن كان الأحوط إعادته بعده (١).
السابع : الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة (٢) ،
______________________________________________________
الجيران سليمة عن المعارض ، ولعل قوله : « شيطان » إشارة إلى أذان المخالفين حيث يذهبون على ما قيل إلى دخول الوقت بطلوع الفجر الكاذب ، والأذان الثاني الذي وصفه بالحق كان مع الفجر الصادق ، فلا ترتبط الرواية بما نحن فيه.
(١) فانّ أقصى ما دلت عليه النصوص المتقدمة جواز التقديم لانتفاع الجيران ، وهو أذان آخر غير أذان الفجر أعلاماً أو صلاة ، فلا وجه للاجتزاء به بعد عدم دلالة النصوص عليه بوجه.
(٢) المشهور بين الفقهاء استحباب الطهارة في الأذان والإقامة ، وإن كان في الإقامة آكد ، وهكذا الحال في القيام.
وذهب جماعة إلى وجوبهما في الإقامة ، وفصّل الماتن قدسسره بينهما فاختار وجوب الطهارة فيها دون القيام.
وستعرف أنّ التفصيل لا وجه له ، والمسألتان من وادٍ واحد ، فإن قلنا بوجوب الطهارة قلنا به في القيام أيضاً بمناط واحد.
وكيف ما كان ، فقد وردت في المقام جملة من النصوص دلت على اعتبار الطهارة في الإقامة.
فمنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « أنه قال : تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائماً أو قاعداً ، وأينما توجهت ، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئاً للصلاة » (١).
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : لا بأس أن
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٣٩١ / أبواب الأذان والإقامة ب ٩ ح ١.