بخلاف الأذان (١).
[١٤٠٣] مسألة ١ : إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به (٢) ، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق (٣).
______________________________________________________
(١) للتصريح في النصوص المتقدمة وغيرها بعدم اعتبار الطهارة فيه.
(٢) وكذا لو شك في الإقامة بعد ما دخل في الصلاة ، وذلك للتنصيص عليهما بالخصوص في صحيحة زرارة « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة ، قال : يمضي ، قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبّر ، قال : يمضي إلى أن قال يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » (١) مضافاً إلى قاعدة التجاوز بنطاق عام ومنه المقام المستفادة من ذيل الصحيحة وغيرها.
(٣) لقاعدة التجاوز الآنفة الذكر. نعم خصها المحقق النائيني قدسسره بالأجزاء المستقلة ، جموداً على الأمثلة المذكورة في الصحيحة المزبورة (٢) ، فلا تشمل أبعاض الأجزاء كآيات الفاتحة أو فصول الإقامة ، إذ العبرة بالمجموع الذي هو جزء برأسه ، ولا عبرة بجزء الجزء ، بل المرجع فيه قاعدة الاشتغال لكونه من الشك في المحل.
ويندفع : بعدم الموجب للتخصيص بعد وجود المقتضي للتعميم وهو الكبرى الكلية المذكورة في ذيل الصحيحة الكاشفة عن أنّ الأمثلة المذكورة في الصدر إنّما هي من باب المثال ، لا سيّما وأنّها مذكورة في كلام السائل ، والعبرة بإطلاق كلام الامام عليهالسلام الذي لا قصور في شمول إطلاقه للجميع. وتفصيل الكلام في محله (٣).
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل ب ٢٣ ح ١.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٤٧٣.
(٣) مصباح الأُصول ٣ : ٢٩٩.