الثاني : القيام (١) (١).
______________________________________________________
بل من أجل ذلك ذهب جماعة كالمفيد (١) والسيد (٢) وصاحب الحدائق (٣) إلى الوجوب واعتبار ذلك في الإقامة.
ولكنه لا وجه له ، إذ لا يصلح الأمر المزبور لتقييد إطلاقات الإقامة ، لما هو المقرّر في محله من عدم حمل المطلق على المقيد في باب المستحبات ، بل يحافظ على الإطلاق ، ويحمل المقيد على أفضل الأفراد (٤). وإنّما يتجه لو ورد نهي عنها بدونه كما كان كذلك في الطهارة والقيام حسبما تقدم ، ولم يرد مثل ذلك في المقام ، فلا مناص من الالتزام بالاستحباب.
وتؤيد عدم الوجوب رواية علي بن جعفر عليهالسلام أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم استقبل القبلة قال : لا بأس » (٥) وإن كانت ضعيفة السند بعبد الله ابن الحسن.
هذا والمحقق الهمداني قدسسره نسب إليه رواية أُخرى دلت على اعتبار الاستقبال في التشهد (٦) ، ولم نعثر عليها لا في الوسائل ولا في قرب الاسناد ، ولعله سهو من قلمه الشريف.
(١) أمّا في الأذان فاستحبابه مورد للإجماع المدعى في كلمات غير واحد ، وتدل عليه أيضاً رواية حمران قال : « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الأذان
__________________
(١) بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها.
(١) المقنعة : ٩٩.
(٢) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٣٠.
(٣) الحدائق ٧ : ٣٤٥.
(٤) محاضرات في أُصول الفقه ٥ : ٣٨٤.
(٥) الوسائل ٥ : ٤٥٧ / أبواب الأذان والإقامة ب ٤٧ ح ٢.
(٦) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢٢٢ السطر ١٧.