[١٣٣٠] مسألة ١٢ : الدار المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء التصرف فيها إلا بإذن الباقين (١).
[١٣٣١] مسألة ١٣ : إذا اشترى داراً من المال غير المزكّى أو غير المخمّس (٢) يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضولياً (١) ، فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم ، فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم ، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول.
______________________________________________________
هذا في غير مجهول المالك ، وأما فيه فلا حاجة للرجوع إليه (١) بعد عموم ما دل على أن المال المجهول مالكه يتصدق به عن صاحبه ويتصرف فيه ، الشامل بإطلاقه للمقام أعني المغصوب ، فإنه إذن من المالك الحقيقي وهو الله تعالى ، فيخرج عن موضوع التصرف في مال الغير بغير إذنه ، لتحقق الاذن كما عرفت ، فلا حاجة إلى الاستئذان من الحاكم. نعم لا ريب أنه أحوط.
(١) لما دل على المنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه الشامل بإطلاقه للمال المشاع وغيره.
(٢) مفروض الكلام ما إذا اشترى الدار بعين المال الذي فيه الزكاة أو الخمس بحيث كان نفس المال طرفاً للإضافة في مقام المعاملة ثمناً أو مثمناً ، وأما إذا اشتراها بثمن كلي في ذمته وفي مقام التسليم والوفاء أداه من ذاك المال فلا إشكال حينئذ في الصحة كما لا يخفى.
__________________
(١) الظاهر هو الفرق بين الخمس والزكاة ، فان المال المشترى بما لم يخمّس ينتقل الخمس إليه في مورد التحليل بلا حاجة إلى إمضاء الحاكم ، وأمّا المشترى بما لم يزك فالحكم فيه كما في المتن ، إلا أنّ للمشتري تصحيح البيع بأداء الزكاة من ماله الآخر بلا حاجة إلى مراجعة الحاكم.
(١) وقد بنى ( دام ظله ) على ذلك في بحث المكاسب أيضاً [ مصباح الفقاهة ١ : ٥٢٢ ] ولكنه عدل عنه في كتاب الخمس واحتاط لزوماً بالاستئذان من الحاكم الشرعي ، لاحظ الخمس من كتابنا [ الخامس ممّا يجب فيه الخمس ، بعد المسألة ٢٩٠٣ ].