أو نسي بعض فصولهما ، بل أو شرائطهما (١) على الأحوط.
______________________________________________________
المتقدمة (١) ، فانّ موضوع الحكم فيها نسيان الإقامة ، ومقتضى الإطلاق ولو بمعونة ترك الاستفصال عدم الفرق بين ما إذا كان مقروناً بنسيان الأذان أيضاً أم لا.
نعم ، يختص الرجوع فيها بما إذا كان التذكر قبل القراءة ، وحينئذ فان لم نعمل بصحيحة علي بن يقطين المتقدمة (٢) لإعراض المشهور عنها ، لم يكن بدّ من التفصيل بين ناسي الإقامة خاصة وبين ناسيهما معاً ، ففي الأوّل يختص الرجوع بما قبل القراءة ، وفي الثاني بما قبل الركوع عملاً بالنص الوارد في كل منهما.
وإن عملنا بها كما هو الصواب ، كان مقتضاها جواز الرجوع في ناسي الإقامة خاصة الذي هو مورد الصحيحة في أيّ موضع تذكّر ما لم يفرغ من الصلاة ، ويتعدى من موردها إلى ناسيهما معاً بمقتضى الإطلاق الناشئ من ترك الاستفصال.
ونتيجة ذلك : جواز الرجوع في كليهما متى تذكّر ما لم يفرغ ، غايته مع الاختلاف في مراتب الفضل حسبما سبق.
(١) لخروجهما عن مورد النصوص ، ومعه كان المتبع دليل المنع عن قطع الفريضة المقتصر في الخروج عنه على مورد قيام النص ، وهو نسيانهما بتمامهما لا بإجزائهما أو شرائطهما ، وقد صرّح بذلك جمع من الأكابر.
نعم ، قال في الجواهر ما لفظه : اللهم إلا أن يقال مع فرض النسيان الذي يكون بسببه الفساد يتجه التدارك ، لما علم من الشارع من تنزيل الفاسد منزلة العدم في كل ما كان من هذا القبيل ، وهو لا يخلو من قوة (٣).
__________________
(١) في ص ٣٥٩.
(٢) في ص ٣٦١.
(٣) الجواهر ٩ : ٧١.