الإمساك هو طلوع الفجر واقعاً ، والتبين طريق إليه لا أنه هو الموضوع.
هذا مع أنه على تقدير تسليم المعارضة فحيث إنها بالإطلاق والنسبة عموم من وجه ، حيث دل الموثق على إناطة الحل بالطيب سواء قارنه الاذن أم لا ، ودل التوقيع على المنع عن التصرف مع عدم الاذن سواء كان معه طيب أم لا ، فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي التصرف مع الطيب من دون إذن ، فإنه يجوز على الأول ويحرم على الثاني ، وبما أنّ المعارضة بالإطلاق كما عرفت فيسقطان ويرجع إلى بناء العقلاء القائم على جواز التصرف بمجرد العلم بالرضا من دون مدخلية للاذن كما مرّ.
الجهة الثانية : هل المدار في الجواز على الرضا الحاصل بالفعل أو يكفي الرضا التقديري ، بمعنى أنّ الطيب والرضا كامن في نفس المالك قطعاً إلا أنه غير متصف به فعلاً لأجل عدم التفاته إلى الموضوع ، لكونه نائماً أو غافلاً أو غائباً فلا واسطة بينه وبين الرضا الفعلي عدا الالتفات والتوجه إلى الموضوع؟
الظاهر هو الثاني ، إذ لو لم ندّع شمول الطيب في الموثق بمناسبة الحكم والموضوع للطيب التقديري بهذا المعنى كما لا يبعد وإن كانت الألفاظ في غير المقام منصرفة إلى المعاني الفعلية دون التقديرية ، يكفينا في ذلك ملاحظة بناء العقلاء والسيرة الشرعية القائمة على الجواز في مثل ذلك بلا إشكال ، فإن الأخ يدخل دار أخيه والصديق دار صديقه أو أحد أقاربه ممن يقطع برضاه مع الالتفات فيتصرف فيه كيف يشاء وهو نائم أو غافل أو غائب ولا ينتظر صدور الاذن منه والتفاته إلى الموضوع كي يتحقق منه الرضا فعلاً كما هو ظاهر.
نعم ، الظاهر عدم كفاية الرضا التقديري بالمعنى الآخر وهو عدم تمامية مبادئ الرضا فعلاً بحيث يحتاج إلى مقدمة أُخرى زائداً على مجرد الالتفات كسؤال المتصرف ، فلو كان المتصرف قاطعاً برضا المالك على تقدير السؤال والاستئذان ولم يقطع به بدونه لم يجز التصرف حينئذ لعدم تمامية مبادئ الرضا