وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، بل يشكل مع ظنها أيضاً (١) (١).
[١٣٣٧] مسألة ١٩ : يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب (٢).
______________________________________________________
من عدم التخصيص الواقعي وإلا كان جائزاً كما في حقّ المارّة.
(١) ينبغي أن يعدّ هذا من غرائب كلماته قدسسره فإنّه قد صرّح في المسألة السابقة بجواز التصرف في الأراضي المتّسعة حتى مع العلم بكراهة الملاّك ، مع أنه لم يكن في تلك المسألة دليل لفظي يتمسك بإطلاقه ، وإنما كان المستند السيرة العملية التي هي دليل لبّي لا إطلاق لها ، وكان للنقاش في سعتها لصورة العلم مجال واسع وقد ناقشنا فيها على ما مرّ. فمع ذلك التصريح كيف ساغ له التشكيك هنا في شمول الحكم لصورة الظن بالكراهة بعد وجود دليل لفظي في المقام كعموم الكتاب. هذا مع العلم بأن مراده قدسسره من الظن غير المعتبر منه ، وإلا فالظن المعتبر ملحق بالعلم الذي نص فيه على عدم الجواز ، إذ لا ريب أنّ مراده قدسسره من العلم في قوله : وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز ، الأعم من الوجداني والتعبدي الشامل للظنون المعتبرة.
فاستشكاله قدسسره في قادحية الظن غير المعتبر الذي هو في حكم الشك بعد إطلاق الآية وشموله له في غير محله جزماً. ودعوى الانصراف المبنية على الغلبة كما ترى.
فالإنصاف : شمول الحكم للظن وغيره ، وإنما الخارج عن عموم الآية صورة العلم بالكراهة فحسب.
(٢) الوجوب المذكور في المقام عقلي إرشادي بمناط استقلال العقل بلزوم اختيار أخف القبيحين وأقل المحذورين ، حيث إن الخروج كالدخول والمكث متصف بالمبغوضية الفعلية ، لكون الجميع تصرفاً في ملك الغير بغير إذنه ،
__________________
(١) لا اعتبار بالظن إذا لم يكن من الظنون المعتبرة.