فهو محلل لمكان الاضطرار.
وأما التصرف الزائد عليه والمكث بمقدار الصلاة فلم يكن مضطراً إليه كي يقع محلّلاً.
وبالجملة : التصرف المعنون بعنوان الخروج حيث إنه مضطر إليه ترتفع عنه الحرمة مهما تحقق ، ولا مدخل للزمان الأول أو الأخير في ذلك ، لا أنّ الحرمة مرتفعة بمقدار هذا الزمان وإن لم يكن التصرف الواقع فيه متصفاً بعنوان الخروج كي يحكم بصحة الصلاة الواقعة فيه ، لعدم تعلق الاضطرار بالزمان ، بل بخصوص العنوان. ولعمري إن الدعوى ناشئة عن الخلط بين هذين الأمرين.
هذا كله إذا كان الالتفات قبل الشروع ، وأما إذا كان متشاغلاً بالصلاة فالتفت في الأثناء ، فقد حكم في المتن بوجوب القطع حينئذ ومراده قدسسره بذلك لزوم رفع اليد عن هذه الصلاة خارجاً ، لعدم التمكن من إتمامها صحيحة ، لأنه إن أتمها باقياً فقد أخلّ بشرط الإباحة ، لكون البقاء غصباً محرماً ، وإن أتمها خارجاً مومئاً فقد أخلّ بشرط الاستقرار بالركوع والسجود ، والمفروض تمكنه من الإتيان بها تامة الأجزاء والشرائط لفرض سعة الوقت ، فالصلاة والحال هذه باطلة في نفسها ، لا أنه يجب عليه إبطالها بالقطع كما هو ظاهر.
لكن هذا لا يتم على إطلاقه ، إذ ربما يتمكن من الإتمام كما لو التفت ولم يكن الفصل بينه وبين المكان المباح إلا بمقدار خطوة ، بحيث لا يكون الانتقال إليه مضراً بالصلاة. وكما لو كانت وظيفته الإيماء على أيّ تقدير أي سواء أكان في المكان المغصوب أو المباح لوجوب السير عليه خوفاً من السبع أو العدو ، بناء على ما هو التحقيق من عدم الاتحاد إلا من ناحية السجدة. هذا كله في السعة.
وأما في الضيق فيجب عليه الاشتغال بالصلاة حال الخروج أو الإتمام كذلك