فصل
في مكان المصلي
والمراد به (١) ما استقر عليه ولو بوسائط وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها ، ويشترط فيه أُمور :
أحدها : إباحته (٢)
______________________________________________________
(١) لا يخفى أن المكان يطلق على معنيين :
أحدهما : ما يستقر عليه الشيء ويثبت فيه ، ويكون كوعاء وظرف له.
ثانيهما : الفضاء والفراغ الذي يشغله الإنسان في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ، ومنه قول الفلاسفة : أن الجسم الطبيعي يحتاج في وجوده إلى المكان ، أي إلى حيّز وفراغ يحيط به ويستوعبه ، والمراد به في المقام المعنى العام الجامع بين المعنيين ، فان بعض الأحكام يختص بالمعنى الأول كاشتراط الاستقرار في المكان أو طهارته وبعضها يختص بالمعنى الثاني كاشتراط عدم الإتيان بالصلاة تحت سقف مشرف على الانهدام ، فان ذلك من شرائط الفضاء دون المقر وموقف المصلي كما لا يخفى. ومنها ما يعم كلا المعنيين كاشتراط الإباحة المعتبرة فيما يستقر عليه المصلي ولو بوسائط ، وما يشغله من الفضاء والفراغ.
(٢) المعروف والمشهور اعتبار الإباحة في المكان بكلا معنييه كما عرفت ، بل عليه الإجماع في كثير من الكلمات ، لكنه كما ترى ليس إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم ، بعد استناد أكثر المجمعين إلى دعوى اتحاد الحركات الصلاتية مع الغصب وامتناع اجتماع الأمر والنهي.