الثاني من شروط المكان : كونه قارّاً ، فلا يجوز الصلاة على الدابة أو الأرجوحة أو في السفينة ونحوها مما يفوت معه استقرار المصلي (١).
______________________________________________________
الوقت وافٍ بمقدار ركعة اختيارية لا مناص من الإتيان بها كذلك ، ولا فرق بيننا وبينه قدسسره إلا في احتساب تلك الركعة اولى الفريضة أو أخيرتها ، والمختار هو الأول ، فيأتي بالباقي اختياراً وإن وقع خارج الوقت الأوّلي ، لوقوع الجميع حينئذ داخل الوقت التنزيلي بحديث من أدرك. وعلى مختاره من تقديم الوقت يتعيّن الثاني فيصلي تلفيقاً كما عرفت.
(١) الاستقرار المعتبر في الصلاة له إطلاقان :
أحدهما : بلحاظ المصلي نفسه ، المعبّر عنه تارة بالطمأنينة قبال الاضطراب ، واخرى بالوقوف قبال المشي ، وسيجيء البحث عنه في أفعال الصلاة إن شاء الله تعالى.
الثاني : بلحاظ المكان ، وإن كان المصلي نفسه واقفاً مطمئناً ، وهو المبحوث عنه في المقام ، المعدود من شرائط المكان ، فيبحث عن أنّ الحركة التبعية الحاصلة للمصلي الناشئة من عدم قرار المكان وانتقاله آناً بعد آن بحيث ليس هناك إلا التبدل في الفضاء من دون حركة للمصلي بالذات ، كالصلاة على وسائل النقل من الدواب والسيارات ولا سيّما الطائرات ، هل تكون قادحة في صحة الصلاة فيشترط فيها كون المحلّ قارّاً ثابتاً؟ أو أنها غير قادحة فلا يعتبر القرار؟
ولا يخفى أنّ محلّ الكلام ما إذا لم تستوجب الحركة التبعية المزبورة فوات بعض ما يعتبر في الصلاة من الاستقبال أو القيام أو الطمأنينة ونحوها ، وإلا فلا إشكال في البطلان من أجل فقد تلك الأُمور ، وهو خارج عن محل الكلام ، كما هو ظاهر.
والكلام هنا يقع في موردين :
أحدهما : في الصلاة على الدابة أو السيارة أو الطائرة ونحوها من المراكب.