المعلّق بين نخلتين؟ فقال : إن كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه فلا بأس » (١). رويت بطريقين : في أحدهما ضعف لمكان عبد الله بن الحسن ، والعمدة الطريق الآخر الصحيح الذي رواها به الشيخ فلاحظ (٢).
فان المراد من تعليق الرف إما خصوص ما علّق بالحبال ، كما قد يساعده لفظ التعليق ، بل هو الظاهر منه كما لا يخفى ، أو الأعم منه ومن المسمر بالمسامير ، وعلى أيّ تقدير فتدل ولو بترك الاستفصال على أنّ المعلّق بالحبال المتحرك بطبيعة الحال تجوز الصلاة عليه إذا كان الرفّ مستوياً بحيث يتمكّن من الصلاة عليه من غير إخلال بها ، وأنّ الحركة التبعية الحاصلة لدى قيام المصلي وجلوسه وركوعه وسجوده غير قادحة.
نعم ، لو كان المراد خصوص المسمر بالمسامير كما احتمله بعضهم كانت أجنبية عن المقام ، لما فيه من الثبات والاستحكام ، فلا حركة أصلية ولا تبعية ، لكنه خلاف الظاهر منها قطعاً ، لمنافاته مع التعبير بالتعليق كما عرفت.
وأما الكلام في المورد الثاني : أعني الصلاة في السفينة ، فالبحث عنها يقع في جهات :
الأولى : لا إشكال كما لا خلاف في جواز الصلاة في السفينة لدى الاضطرار ، وعدم التمكن من الخروج عنها ، كما في الأسفار البعيدة ، فيأتي بما يتمكن من الأجزاء والشرائط الاختيارية ، وإلا فينتقل إلى إبدالها حسب ما تقتضيه الوظيفة الفعلية ، لعدم سقوط الصلاة بحال ، فصحتها حينئذ على طبق القاعدة من دون حاجة إلى ورود النص. على أنه وارد كما ستعرف ، وهذا ظاهر لا سترة عليه.
الثانية : إذا كان متمكناً من الخروج ، فالظاهر عدم الخلاف والإشكال أيضاً في صحة الصلاة في السفينة مع التمكن من مراعاة ما يعتبر فيها من الأجزاء
__________________
(١) الوسائل ٥ : ١٧٨ / أبواب مكان المصلي ب ٣٥ ح ١.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٣.