من غير أن يقصد منه ترتيب لوازمه العقلية أو العاديّة المترتب عليها الأحكام ، وأين هذا من الأصل المثبت؟
قلت ـ بعد تسليم ترتّب الأثر الشرعي على أقليّة الأقلّ ـ أوّلا : إن مجرّد ثبوت أحد جزئي المفهوم بالوجدان والفرض مع إثبات جزئه الآخر بالأصل لا يخرج الأصل المذكور عن الأصول المثبتة ؛ ضرورة ترتّب الحكم على العنوان لا على نفس الجزءين حسبما ستقف على شرح القول فيه في الجزء الثالث من التعليقة.
ومن هنا أوردنا فيما تقدّم من كلامنا على بعض الأفاضل ممن قارب عصرنا ـ القائل بإثبات الاستحباب في دوران الأمر بينه وبين الوجوب بنفي المنع من الترك بالأصل ؛ حيث إن الاستحباب مركّب من جنس متحقق بالفرض وهو الرجحان وفصل مثبت بالأصل وهو عدم المنع من الترك ـ : بأنه تعويل على الأصل المثبت فراجع إليه.
نعم ، على القول بالتفصيل في اعتبار الأصل المثبت بين الواسطة الخفيّة والجليّة ـ كما ستعرف الميل إليه من شيخنا قدسسره في الجزء الثالث ـ يمكن القول باعتبار الأصل المذكور في المقام مع قطع النظر عما سنذكره.
وثانيا : إن كليّة الأقلّ وكونه المركّب المأمور به وكليّة الأكثر ليستا بمجرّد عدم ملاحظة المشكوك مع سائر الأجزاء وملاحظته معها ، بل يحتاج مضافا إلى تلك الملاحظة والعدم إلى اعتبار الملحوظ شيئا واحدا حتى يتحقّق هناك وحدة