تعلّقا ثانويّا من حيث الظن بالواقع الأوّلي بالمعنى الأعمّ من الظن النوعي ، أو عدم العلم به فينطبق على مجاري الأصول العمليّة. وهذا على قسمين :
أحدهما : ما يتعلّق بالمكلف من حيث عجزه عن تحصيل الواقع كالأصول الحكميّة وبعض الأصول الموضوعيّة والأمارات الظنيّة في الأحكام والموضوعات بشرط الانسداد وعدم التمكّن من تحصيل العلم بالواقع الأوّلي.
ثانيهما : ما يتعلّق به لا من الحيثيّة المذكورة ، بل من حيث ظنّه بالواقع أو عدم علمه به ولو تمكن من تحصيل العلم بالواقع ، كالظنون الخاصّة المطلقة وأكثر الأصول الموضوعيّة.
أما الأوّل : فلا إشكال في عدم اقتضاء سلوكه القناعة به عن امتثال الأمر الواقعي وسقوط الفعل على طبقه أداء وقضاء فيحكم بمقتضى الأمر الواقعي بعد تبيّن خطأ الحكم الظاهري وعدم موافقته للواقع بوجوب الإتيان على طبقه في الوقت وخارجه فيما يثبت له القضاء ولو بالعموم ؛ إذ الحكم الظاهري لا يوجب التصرّف في الواقع أصلا ، غاية الأمر حكم العقل بكون سالكه معذورا في مخالفة الواقع ما لم ينكشف الخلاف.
ودعوى : أن الحكم الظاهري وإن لم يوجب التصرّف في الواقع ، وإلا لزم التصويب الباطل عند أهل الصواب ، إلا أنّ مقتضاه لما كان ترتيب جميع آثار الواقع التي منها سقوط الفعل ثانيا بعد تحقّقه الإجزاء شرعا ، فاسدة بأن الأمر المذكور ـ على ما عرفت توضيحه ـ من اللوازم العقليّة لإتيان الواقع الأولي