الفرض المزبور يوجب ثبوته بلا صفة تقتضيه ، وإن أشكل الأمر حينئذ بعدم انفكاك الفرض عن التصويب ولو بعد قيام الدليل على الإجزاء ؛ اللهم إلاّ أن يقال : إن ثبوت الواقع في الجملة ـ ولو قبل العمل بالحكم الظاهري ـ يكفي في التفصّي عن لزوم إشكال التصويب ؛ فإنه لا إشكال في جواز تحصيل العلم بالواقع في حقه فيرتفع موضوع الحكم الظاهري فتأمّل.
وأولى بالإشكال : ما لو قام الدليل على الإجزاء في القسم الأول ؛ لأنه لا يحكم فيه العقل بلزوم المصلحة في تشريع الحكم الظاهري ، اللهم إلاّ أن يقال : إن عدم حكمه به فيما لم يقم هناك دليل على الإجزاء ، وأما بعد قيامه فيحكم به لا محالة فيتّحد القسمان من هذه الجهة وإن افترقا من حيث إطلاق الاعتبار وتقييده هذا فيما لو تبيّن الخطأ في أثناء الوقت.
وأما لو تبيّن بعد خروج الوقت المضروب للفعل فقد بنى شيخنا قدسسره لزوم تدارك الواقع وعدمه في الجزء الأول من « الكتاب » عند الكلام في كيفيّة جعل الطرق على كون المراد من الفوت في دليل القضاء مجرد ترك الواجب الواقعي في الوقت وإن تداركت مصلحته ؛ حيث إن في ترخيص الشارع لترك الواقع في الجزء الأخير من الوقت مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع في حكم العقل أو فوت الواقع ؛ من حيث إن فيه مصلحة. لكن قد عرفت الإشكال في هذا المبنى منّا فيما بيّنا لك في المقام.
وممّا ذكرنا لك كله تعرف : حكم تبدل رأي المجتهد في المسألة قبل العمل