وبعده ، قبل خروج الوقت وبعده ، تبدّل رأيه إلى العلم بالخلاف أو الظنّ المعتبر به ؛ فإن مقتضى القاعدة العمل بمقتضى الرأي الثاني إذا كان التبدّل قبل العمل ، بل لم يخالف فيه أحد ، ووجوب الإعادة والتدارك إذا كان بعده مطلقا ونقض الآثار السابقة حتى في المعاملات بالمعنى الأعمّ إلاّ فيما إذا قام هناك إجماع على عدم النقض أو دليل آخر كدليل نفي الحرج.
نعم فيما لو تبدّل ترجيحه إلى الشكّ والتردّد في المسألة بعد العمل بالترجيح السابق يمكن الحكم بصحّته من جهة قاعدة الشكّ بعد الفراغ وإن كانت الشبهة في الحكم في نفس المسألة ، وإن كان فيه ما فيه ، وتعيّن عليه الرجوع إلى مقتضى الأصل بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة ، وفي المسألة أقوال يطلب من محلّها سيجيء الإشارة إلى بعضها في آخر هذا الجزء من « الكتاب » إن شاء الله تعالى.
رابعها : الأمر العقلي العذري ، وفي ألسنة بعض من عاصرناه أو قارب عصرنا توصيفه بالأمر الظاهري العقلي (١) ، وإن كان الحق توصيفه بالأمر الخيالي. وقد عرفت : توهّم وجوده في زعم غير واحد في الجاهل المركّب والناسي وأضرابهما ، وقد بنى الأمر عليه المحقق القمي قدسسره في « القوانين » في مواضع منه.
__________________
(١) أنظر غاية المسؤول في علم الأصول ـ تقرير بحث الآخوند الأردكاني قدسسره بقلم العلاّمة السيّد محمّد حسين الشهرستاني المتوفى سنة ١٣١٥ ـ بحث الإجزاء ص ٢٨٢ ـ وكذا مطارح الأنظار للشيخ الأنصاري بقلم الميرزا أبي القاسم الكلانتري الطهراني ج ١ / ١٢٧ ، وتعليقة السيد علي علي القزويني على المعالم : ج ١ / ٤٠٦.