الصحّة ؛ نظرا إلى قاعدة البناء على الصحّة بعد الفراغ ، ولعلّنا نتكلّم في هذا زيادة على هذا إن شاء الله تعالى.
فإن قلت : بعد قيام الدليل على الاكتفاء بغير الواقع عنه ما المصحّح للعبادة ؛ فإن كان الأمر الواقعي فالمفروض انتفاؤه ، وإن كان أمر آخر فقد التزمت بعدم حدوث أمر آخر بسبب طروّ الغفلة والنسيان ، وإن لم يكن هناك أمر أصلا ، فكيف يقصد التقرّب بالفعل؟
قلت : المصحّح رجحان الفعل في نفس الأمر واشتماله على جهة الأمر ، وإن كان هناك مانع في المكلّف من تأثيرها في توجيه الأمر إليه ، وهذا المقدار يكفي في صحّة العبادة.
ومن هنا نقول : بصحة الوضوء بعد دخول الوقت في الغايات المستحبّة ، وإن لم يتعلّق به الأمر الاستحبابي لأجلها لوجود المانع وهو الأمر الوجوبي ؛ حيث إن الغايات للوضوء ليست كالغايات في الغسل حتى يوجب اختلاف متعلّق الأمر الإيجابي والندبي ، غاية ما في المقام : عدم جعل المكلف الداعي رجحان الفعل واقعا ، بل جعله الأمر الواقعي الغير المتوجّه إليه ، إلاّ أنه مع هذا القصد قاصد للرجحان ضمنا ونلتزم بكفاية هذا المقدار أيضا فتدبّر.
وقد خرجنا بطول البحث في المسألة عن وضع التعليقة إلاّ أن رجاء انتفاع