المشتغلين ووقوعهم على لبّ المسألة وخالصها سيّما ولدي وقرّة عيني (١) وفّقه الله تعالى لمرضاته حملني على ذلك وإن مضى بعض الكلام فيها في الجزء الأوّل من التعليقة أيضا (٢).
(٤٨) قوله قدسسره : ( ومن ذلك يعلم الفرق بين ما نحن فيه ... إلى آخره ) (٣). ( ج ٢ / ٣٦٦ )
__________________
(١) يريد به نجله العلاّمة الفاضل آية الله الشيخ مرتضى الآشتياني قدسسره ( ١٢٨١ ه ـ ١٣٦٥ ه ) أنظر ترجمته في آخر التعليقة رقم ٨٢.
(٢) أنظر بحر الفوائد : ج ١ / ٧٤ في أكثر من مورد.
(٣) قال المحقق السيّد عبد الحسين اللاري قدسسره :
« المقصود ليس إبداء الفرق بين ما نحن فيه وهو جزئيّة السورة في الصلاة وبين شرطيّة عدم لبس الحرير فيها من حيث الجزئيّة والشرطيّة ؛ لعدم الفرق من هذه الحيثيّة ، ولا إبداء الفرق بينهما من حيث اعتبار السورة فيما نحن فيه بالحكم الوضعي وهو الجزئيّة واعتبار عدم لبس الحرير بالحكم التكليفي ؛ لعدم فارقيّة الحكم للوضعي بعد فرض كونه غيريّا.
بل المقصود إبداء الفارقيّة بينهما من حيث إنّ شرطيّة عدم لبس الحرير في الصلاة مسبب عن التكليف فيختص بغير الغافل ـ عكس ما نحن فيه ـ حيث إنّ التكليف بالسورة مسبّب عن جزئيّتها.
والشاهد على ذلك الفرق قوله : « لا تلبس الحرير » تكليفى نفسي عام لغير الصّلاة أيضا بخلاف التكليف المفروض بالسورة في الصّلاة ؛ فإنه على تقديره غيريّ خاصّ بالصلاة فقط » إنتهى. أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٤٢.
* وقال المحقّق الأصولي الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :