(٥٥) قوله قدسسره : ( فإن حرمة الإبطال إيجاب ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٧٦ )
أقول : الاستدلال مبنيّ على إرادة حرمة الإبطال نفسا الكاشفة عن كون الشروع في العمل ملزما ومعيّنا لاختيار الفرد في مقام امتثال الأمر بالطبيعة ، والآية على تقدير إرادة حرمة الإبطال بالحرمة الشرعيّة منها ظاهرة في هذا المعنى من غير حاجة إلى ضمّ الإجماع المركّب ، كما يصرّح بذلك فيما بعد في ردّ الجواب عن الآية بقوله : « وفيه نظر ؛ فإنّ البراءة اليقينيّة ... إلى آخره » (٢) فتأمل.
__________________
(١) قال المحقق المؤسس الطهراني قدسسره :
« انّ الإبطال الإختياري يتوقّف على الصحّة ولا إشكال في عدم جواز إبطال الصّلاة الصحيحة ومن المحال إثبات الموضوع بأدلة الأحكام ، وكون وجوب المضيّ من لوازم الصحّة يدفعه التخلّف في الحج مع ان العمل الذي يترتّب عليه الآثار وثبت له الأحكام هو المركّب ، وإبطاله إنّما هو بما ينافيه بعد التمام كالشرك بالنسبة إلى جميع العبادات ، والمنّ والأذى بالنسبة إلى الصّدقات ، مع انّ حرمة الإبطال لا مورد لها إلاّ ما فيه الإحرام ، وبعد ثبوته لا حاجة إلى النهي.
وظهر مما حققناه جريان استصحاب وجوب الإتمام المترتّب على تحقّق الإحرام ، والشك في العجز مسبّب عن الشك في طروّ المفسد والإنقطاع والحيلولة ، والأصل العدم فيحكم بأنّ الإتيان بالباقي إتمام ويتحقّق الإتّصال والإنضمام ولا معنى للصحّة إلاّ ذلك ؛ ضرورة انّ وجوب الإتمام في الصلاة مرجعه إلى تعيّن العمل في كونه صلاة ، وليست من قبيل الحجّ كي يمكن التفكيك ... إلى آخر ما ذكره ». أنظر محجّة العلماء : ج ٢ / ٥٥ ـ ٥٦.
(٢) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٨١.