ثانيها : فرض العموم والإطلاق للمأمور به بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط وإلا لم ينفع كما هو ظاهر.
ثالثها : اجتماع تمام ما يعتبر في التمسّك بالإطلاق من الأمور التي عرفت الإشارة إليها في مطاوي كلماتنا السّابقة.
رابعها : عدم العموم والإطلاق لما دلّ على التخصّص والتقيّد من دليل الجزء والشرط ، وإلاّ تعيّن الرجوع إليه مثل قوله : « لا صلاة إلاّ بطهور » (١) و « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » (٢) ونحوهما ؛ فإن ظاهرهما على القول الأعمّي نفي الصحّة بدونهما مطلقا : من غير فرق بين حالتي الاختيار والتعذّر فيقيّد إطلاق الصلاة بهما في الحالتين ؛ ضرورة حكومة إطلاق المقيّد على إطلاق المطلق المقيّد بحسب الحالات المشمولة لدليل التقيّد.
خامسها : عدم ثبوت الجزئيّة والشرطيّة من نفس دليل العبادة ؛ ضرورة عدم إمكان فرض إطلاق له بنفي الجزئيّة والشرطيّة في صورة التعذر كما هو ظاهر ، فإذا اجتمع هذه الأمور تعيّن الرجوع إلى إطلاق المأمور به والحكم بعدم الجزئيّة
__________________
(١) الفقيه : ج ١ / ٥٨ ـ ح ١٢٩ ، والإستبصار : ج ١ / ٥٥ باب « وجوب الاستنجاء من الغائط والبول » ـ ح ١٥ ، والتهذيب : ج ١ / ٤٩ باب « آداب الأحداث الموجبة للطهارة » ـ ح ٨٣ ، عنها الوسائل : ج ١ / ٣١٥ باب « وجوب الإستنجاء وإزالة النجاسات ، للصلاة » ـ ح ١.
(٢) غوالي اللئالي : ١ / ١٩٦ وج ٢ / ٢١٨ وج ٣ / ٨٢ ـ عنه مستدرك الوسائل : ٤ / ١٥٨ باب « وجوب قراءة الفاتحة في الثنائيّة وفي الأوّليتين من غيرها » ـ ح ٥.