الاقتضاء ، كما في حديث الرفع ؛ فإنه بعد الحمل على الإنشاء لا وقع للتوهّم المذكور أصلا كما لا يخفى.
نعم ، التعبير بعدم السقوط فيه إشعار بثبوت ما حكم بعدم سقوطه في السابق ويكفي فيه كونه مطلوبا في السابق وعند التمكّن من الجميع في الجملة ، ولا يلزم أن يكون محكوما في السابق بما هو من جنس الحكم اللاحق ومن سنخه كما هو ظاهر.
وثانيا : أنه على تقدير الحمل على الإخبار عن بقاء الحكم السابق يمكن جعل المخبر به الوجوب الجامع القدر المشترك ، وإن كان تحقّقه في اللاحق في ضمن الوجوب النفسي على ما عرفت في توجيه الاستصحاب ، ولا يحتاج على هذا إلى ارتكاب تكلف المسامحة العرفيّة حتى يطالب بدليل كفايته ، أو نمنع منها كما ارتكبه شيخنا قدسسره في « الكتاب » فتأمل.
ثمّ إن الإخبار عن بقاء الحكم السابق وعدم سقوطه لمّا كان في معنى الإخبار عن وجوده الإنشائي في مرحلة الواقع والنفس الأمر فلا محالة يستلزم الإخبار عن تحقّقه في ضمن الوجوب النفسي فيكشف عن إنشائه ، وليس مثله مثل الاستصحاب ، حتى يقال : بأن إنشاء الكلي في مرحلة الظاهر لا يثبت إنشاء الجزئي فيجمع بين الحكم بثبوت الكلّي والحكم بعدم فرده ظاهرا فتدبّر.
وممّا ذكرنا كلّه يظهر : أن حمل الرّواية على الإخبار موجب لشمول الواجب والمستحبّ ، ففي الواجب إخبار عن بقاء وجوبه وفي المستحبّ إخبار