الالتزام بتنجّز الوجوب بالنسبة إلى المقدّمة في حكم العقل ، مع عدم تحقّق شرط الوجوب في الصورة المذكورة بشهادة العقلاء على الذّمّ بترك المقدّمة فيما فرض ، كما فيما ذكره من مثال الطومار ، وكلامه في « الكتاب » إن كان مطلقا لا بدّ من حمله على ما ذكرنا من الصورة.
ثمّ إن هذا لمّا كان نظريّا قابلا للنقض والإبرام منافيا لقضيّة التبعيّة الثابتة بحكم العقل لوجوب المقدّمة ـ وإن كان لا يخلو عن الوجه بعد كون الحاكم في المسألة العقل وكشف بناء العقلاء عنه على ما فصّلنا القول فيه في بحث المقدّمة ـ أمر قدسسره بالتأمّل فيه (١).
__________________
وأمّا ما ذكره من مثال الطومار فيمكن أن يمنع كون الذمّ فيه لتفويت الواجبات المشروطة قبل زمان تحقّق شرط وجوبها كما يظهر ممّا ذكرناه ولعلّه إلى ما ذكرناه أشار المصنّف رحمهالله بالأمر بالتأمّل » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٠٤.
(١) أقول : قد تقدم في التعليق السابق لصاحب الأوثق الوجه في أمره قدسسره بالتأمل فراجع.
* وقال سيّد العروة في ضمن كلام له في المقام :
« لا يخفى ان تفويت التكليف بمعنى إدخال النفس في موضوع يسقط به التكليف لا ينبغي الإشكال في جوازه كأن يختار السفر فرارا عن الصوم أو ينفق المال فرارا عن الزكاة والخمس والحج قبل تعلّق وجوبها ونحوها.
إنّما الإشكال في تفويت التكليف بمعنى تعجيز النفس عن توجه التكليف اليها كما مثل به صاحب الجواهر رحمهالله [ ج ٥ / ٨٦ ـ ٩١ ] : من تفويت كلا الطهورين قبل الوقت ، ولا يبعد دعوى