لأنّا نقول : الجواب هو الجواب ، مضافا إلى ما قيل : من أن موضوع الأحكام المضافة إلى الغير كالزوجيّة والملكيّة ونحوهما واقعا تحقّقها في تكليف الغير واعتقاده ومقتضى طريقه ولو في مرحلة الظاهر ، فإذا كان هناك طريق يقضي بتحقّق الزّوجيّة من الشخصين ـ ولو في مرحلة الظاهر ـ يلزم على غيرهما ترتيب أحكام الزوجيّة بينهما في مرحلة الواقع ؛ لأن الموضوع في تحريم نكاح زوجة الغير واقعا من كانت زوجة له ولو بحسب تكليفه الظاهري ، فهي زوجة له ظاهرا.
وهذه الزوجيّة الظاهريّة موضوعة لأحكام الغير في مرحلة الواقع.
وهذا نظير ما قيل ـ في باب الجماعة في صحّة الائتمام بواجدي المني في الثوب المشترك ـ : من أن الموضوع في صحة الائتمام واقعا كون الإمام متطهّرا في تكليفه ولو في مرحلة الظاهر ، فيجوز الائتمام بهما في صلاة فضلا عن صلاتين ، وهذا وإن كان محلّ نظر ، بل منع عندنا على ما فصّلنا القول فيه في « باب التقليد » ، إلاّ أن احتماله يمنع من قياس المقام به ، مضافا إلى ما قيل : من لزوم اختلال النظام من الالتزام بما ذكر فيه.
ومنها : أن ما ذكره في طيّ كلامه : من إلحاق الجاهل المعتقد بمن سلك من الطريق الشرعي من حيث كونه متعبّدا باعتقاده ، كتعبّد المجتهد باجتهاده والمقلّد بتقليده مما لا محصّل له أيضا ، على ما عرفت استظهاره من كلامه : من إرادة تعلّق الجعل من الشارع بالاعتقاد الجزميّ.