فإنك عرفت مرارا : أنه لا معنى له أصلا ؛ فإن المعتقد وإن كان معذورا عند العقل على تقدير الخطأ في الاعتقاد إذا كان قاصرا ، إلاّ أنّه لا يتعلّق به أمر من الشارع والعقل في حقّه أصلا ، والمختار عندنا ـ على ما عرفت ـ وإن كان عدم اقتضاء سلوك الأمر الظاهري الشرعي للإجزاء بالنسبة إلى الواقع ، إلاّ أن احتمال ما زعمه بعض الأصحاب من البدليّة ؛ نظرا إلى كونه مجعولا من الشارع متطرّق بالنسبة إليه ، فلا يقاس الاعتقاد به.
ومنها : أن الجمع بين أصالة الفساد والاستصحاب المقتضي للصحّة وبين زمان الإطلاع على الطريق في ذيل كلامه لا محصّل له أيضا ؛ حيث إن مرجع أصالة الفساد إلى الاستصحاب ، ولا فرق في جريانها بين زمان الشكّ قبل الاطلاع على الطريق بعد الإغماض عمّا ذكرنا في اقتضاء الطريق وفرض الشّكّ في الصحّة ؛ لأن الحكم الظاهري ثابت لموضوعه ما دام موجودا ما لم ينسخ في الشريعة ، وليس الشكّ في اللاّحق في نسخ الحكم حتى يثبت باستصحابه ، فاستصحاب عدم الأثر عين أصالة الفساد فافهم.
إلى غير ذلك مما يتوجّه عليه مما طوينا ذكره كما طوينا ذكر ما يتوجّه على ما ذكره في مسألة تبدّل الرّأي خوفا من الإطالة.