الفرق بين المقام والجاهل بالغصب وعدم إمكان بقاء التكليف في المقام بالمتروك وإمكانه في الجاهل بحكم الغصب هذا.
وقد يدفع الإشكال : بمنع تعلق التكليف والأمر من الشارع بالمأتي به مع إمكان كونه مسقطا للأمر بالقصر مثلا من حيث اشتماله على جهة الأمر والمصلحة والرجحان النفس الأمري من غير أن يتعلّق به أمر من الشارع أصلا ، وهذا الاشتمال يكفي في كونه مسقطا من حيث كونه موجبا لحصول الغرض من الأمر بالعبادة على ما عرفت في تصحيح عبادة ناسي بعض الأجزاء إذا لم يكن ركنا.
بل ربّما يقال : بكون المقام أولى منه ؛ من حيث إن الآتي بالتمام يقصد وجوبه ، والناسي إنّما يأتي بداعي الأمر المتعلق بالمركّب التام ، وبعد قيام الدليل في العبادات على إسقاط غير المأمور به للمأمور به لا مناص عن الالتزام بما ذكر ؛ لأنه الوجه في إمكانه.
لا يقال : أيّ مانع من الالتزام بتوجّه الأمر بالمأتي به بعد فرض اشتماله على المصلحة الملزمة المقتضية للأمر؟
لأنا نقول : المانع عدم تصوّر عنوان للمأتيّ به يصحّح تعلّق الأمر به وللمكلّف كذلك بحيث يرجع إلى التنويع ، كما في سائر حالات المكلّف الموجبة له من الحضر ، والسفر ، والاختيار ، والاضطرار ، والصحة ، والمرض ، والعلم ، والجهل بالنسبة إلى الموضوعات ونحو ذلك ؛ فإنّه لا يخلو الأمر : من أن يتعلّق التكليف