يقول بتعارض الأصول والتساقط فيما كان علم إجماليّ بالخطاب المنجّز على ما عرفت : من المسلكين في مطاوي كلماتنا ؛ لعدم الإشكال عند كلّ أحد في جريان ما له أثر لا غير في الصورة الثالثة.
الثاني : أن قوله عليهالسلام : « إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » (١) أو « لم يحمل خبثا » (٢) ـ كما في بعض الأخبار ـ مشتمل على قضيّتين منطوقيّة ومفهوميّة. والقاعدة في أخذ المفهوم من القضيّة الشرطيّة ـ على ما تقرّر في محلّه ـ تبديل الشرط بنقيضه لا بضدّه ، وتبديل الجزاء بنقيضه.
فالمفهوم من الحديث الشريف : أنه إذا لم يبلغ الماء قدر كرّ ينجّسه كلّ شيء لا ما إذا كان قليلا كما توهّم ، ولمّا كان المعلول وهو الجزاء في القضيّة المنطوقيّة عدم الانفعال والتنجّس ، والعلّة وهي القضيّة الواقعة في حيّز الشرط التي علّل بها الجزاء أمرا وجوديّا وهو البلوغ قدر الكرّيّة فلا محالة يستفاد منه : كون الملاقاة مقتضية للانفعال ، والكرّيّة مانعة عنه ، وقد استفاد شيخنا قدسسره من القضيّة من حيث رجوع الضمير المنصوب في قوله عليهالسلام : « لم ينجّسه شيء » إلى الكرّ المفروغ كريّته ، كون سبق الكرّيّة مانعا عن الانفعال لا مجرّد وجوده ولو مقارنا للنجاسة ، فوجودها الخاصّ مانع لا مطلق وجودها.
فعلى ما أفاده قدسسره يدخل صورة تقارن حدوث الكرّيّة وورود النجاسة على
__________________
(١ و ٢) مرّ تخريجهما آنفا.
(١ و ٢) مرّ تخريجهما آنفا.