__________________
« ما ذكره أوّلا : إشارة إلى ما نبّهنا عليه آنفا : من أن الكلام في هذا المقام إنّما هو في بيان ما يقتضيه الأصل في مقام الخروج عن عهدة التكليف المردّد بين الأقلّ والأكثر من البراءة والإحتياط.
وأمّا أنّ الصلاة التي يشك في جزئيّة السورة لها مثلا هل هي من جزئيات هذه المسألة أو أنّها مقدّمة لواجب عقلي يجب تحصيله لقاعدة الملازمة؟
فهو أجنبي عن ذلك ؛ إذ بعد تسليم المقدّميّة ننقل الكلام في ذلك الواجب فنقول : إن علم عنوانه تفصيلا فقد وجب الإتيان بذلك المعلوم ، وإن تردّد بين أمور متباينة وجب الإتيان بمحتملاته ، وإن تردّد بين الأقلّ والأكثر اندرج في موضوع هذه المسألة فلاحظ وتأمّل ».
إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٢٤٨.
* قال السيّد عبد الحسين اللاري قدسسره :
« أقول : لا يخفى أنّ كلاّ من جوابيه المذكورين لا يتمّ إلاّ على بعض الأقوال الضعيفة التي لا يقول بها المجيب هو أيضا.
والعجب كلّ العجب من المصنّف في المقام كيف اقتصر في جواب المعترض عليه بجوابين لا يتم شيء منهما على المذهب المشهور ولا على مذهبه هو أيضا.
أمّا جوابه الأوّل : فلإبتناءه على ما صرّح به من مذهب الأشاعرة دون العدليّة أو على مذهب الفصول وهو بشيء منهما لا يقول.
وأمّا جوابه الثاني : فلإبتناءه أيضا على القول باعتبار نيّة الوجه في العبادات الذي لا يقول به هو أيضا.