ذلك في رفع النجاسة ، فافترقت المسألتان فلا يقاس أحدهما بالأخرى ، فلو كان في المقام إجماع على الطهارة كما ادّعاه السيّد قدسسره لا يجوز إلحاق المسألة المذكورة به كما عن السيّد أيضا.
ومن هنا ردّه الفاضلان وغيرهما بإبداء الفرق بين المسألتين بما يرجع حاصله إلى ما ذكرنا : من كون الشك في المقام في وجود سبب التنجّس وفي المسألة في وجود سبب التطهير ، وإن استشكله شيخنا قدسسره في « الكتاب » بقوله : « ولكنّه يشكل ؛ بناء على أن الملاقاة سبب ... إلى آخر ما أفاده » (١) الراجع إلى نفي الفرق بينهما ؛ من حيث العلم بوجود السبب للانفعال في المقام أيضا مع الشكّ في المانع ، فلا بدّ من الحكم بالمسبّب كما في المسألة ، فلا فرق بينهما.
فلا بدّ إمّا من الحكم بالطهارة في المسألتين ، أو الحكم بالنجاسة فيهما وإن تأمّل في الاستشكال ؛ من حيث عدم الجزم بكفاية مجرّد وجود السّبب مع الشكّ في المانع من دون إحراز عدمه ولو بالأصل في الحكم بوجود المسبّب بقوله :
( إلاّ أنّ الاكتفاء بوجود السبب ... إلى آخره ) (٢) (٣) فعلى هذا التأمّل يثبت
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٥٥.
(٢) قال المحقق الخراساني قدسسره :
« بل الإكتفاء مع الإحراز بالأصل ما لم يكن عدم المانع ممّا رتّب عليه المسبّب شرعا أيضا محلّ تأمّل إلاّ على القول بالأصل المثبت حيث ان ترتّب المقتضى على المقتضي عند عدم