الضرر معا على ما ستقف عليه عند التكلّم في بيان قاعدة نفي الضّرر ، فما عسى ربّما يستظهر من السيّد الصّدر الشارح : من الحكم بعدم الضّمان في الأمثلة ونظائرها ليس ممّا ينبغي المصير إليه ، فلعلّ المراد مجرّد الفرض والتقدير كما ذكرنا قال قدسسره : « التمسّك بالبراءة بالنسبة إلى المكلّف ليس مرجعه إلاّ عدم إلزام المكلّف بفعل شيء أو تركه ، وكونه مخيّرا في اختيار ما شاء منهما » (١).
إلى أن قال :
« فعلى هذا نقول : لا شكّ في قبح الإضرار عقلا وشرعا إذا لم يكن له جهة محسّنة كالقصاص مثلا ، وإنّما الكلام في لزوم جبرانه على المكلّف ، وفي مقدار الجبران فإن كان عليهما أو على الأوّل دليل معتبر فلا يجوز التمسّك بالأصل ؛ إذ لا اعتداد به مع النّاقل ، وإلاّ فحكم الأصل جار ، وعلى المضرّ الندم وعلى المستضرّ الصبر والاحتساب ، وأمّا مجرّد احتمال أن يكون ما نحن فيه مندرجا تحت قوله عليهالسلام : « لا ضرر ولا ضرار » (٢) ، أو مندرجا تحت ما دلّ على حكم من أتلف مالا لغيره فلا يكفي ؛ لعدم إمضاء حكم الأصل الذي دلّ على حجيّة العقل
__________________
(١) شرح الوافية للسيّد الصدر مخطوط.
(٢) الكافي الشريف : ج ٥ / ٢٨٠ باب « الشفعة » ـ ح ٤ وباب « الضرار » : ٢٩٢ ـ ح ٢ و ـ ح ٦ والتهذيب : ج ٧ / ١٤٧ باب « بيع الماء والمنع منه والكلاء والمراعى وحريم الحقوق وغير ذلك » ـ ح ٣٦ ، عنهما وسائل الشيعة : ج ١٨ / ٣٢ باب « ثبوت خيار للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته » ـ ح ٣.