أقول : قد يناقش فيما أفاده : بأن ابتناء الكلام في المسألة على مذهب الأشعري ـ مضافا إلى ما فيه ـ لا يجامع التمسّك للقول بالبراءة في مفروض البحث بقاعدة قبح العقاب من غير بيان عقلا. نعم ، التمسّك بالدليل العقلي ممّا لا غبار فيه على مذهبهم.
نعم ، ما أفاده يستقيم على ما ذهب إليه بعض المتأخرين ممن قال بوجوب الاحتياط في المقام ، إلاّ أنه بنى المسألة على جريان قاعدة الاشتغال من غير التفات إلى ما ذكر من الوجه.
(٩) قوله قدسسره : ( وثانيا : أن نفس الفعل ... الى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣٢٠ )
__________________
عن الجزء المشكوك بالنسبة إلى الجاهل كخواصّ بعض المعاجين غير المتغيّرة بنقصان بعض أجزاءها.
وإمّا كاشفه عن كون الفائت من المصلحة والخاصّيّة بواسطة العمل بالبراءة عن الجزء المشكوك في عهدة الآمر المرخّص للعمل بالبراءة فيتدارك ويتلافى ما يفوت من مصلحة المأمور به بواسطة العمل بما جعله أصلا ومرجعا للجاهل كما هو لازم كلّ حكيم يجعل لكيفيّة الوصول إلى أمره سبيلا من عنده فإنّ ما يفوت من مصلحة أمره بسلوك السبيل المجعول له إنّما هو في عهدته وهو الضامن لتداركه وتلافيه » إنتهى.
أنظر التعليقة على فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٢١.
(١) قال المحقّق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : قد تبيّن شرحه مفصّلا فراجع وتأمّل فيما حرّرناه حتى يرتفع عن ذهنك ما تراه في