مع أنك قد عرفت : أنه غير قادح بعد وجود الصحيح والموثّق فيها ، ودعوى الكثرة ، بل التواتر بالنسبة إليها مع ما في الترجيح بالصدور في العامّين من وجه من الإشكال الذي تقف عليه في الجزء الرابع من التعليقة (١) إن شاء الله تعالى.
قال في « العوائد » : « إن نفي الضّرر والضّرار في الأحكام الشرعيّة من الأصول والقواعد الثابتة بالأخبار المستفيضة ، المعتضدة بعمل الأصحاب ، الموافقة للاعتبار المناسبة للملّة السمحة ، المعاضدة بنفي العسر والحرج والمشقّة كما ورد في الكتاب والسنّة ، فهذا أصل من الأصول كسائر الأصول والقواعد الممهّدة ودليل شرعيّ يستدلّ به في موارده ، فإن لم يكن له معارض فالأمر واضح ، وإن كان : بأن يدلّ دليل آخر على ثبوت حكم شرعيّ يلزم منه ضرر ، فيعمل فيه بمقتضى التعارض والترجيح » (٢). انتهى ما أردنا نقله من كلامه في هذا المقام.
وقال في مقام آخر أيضا :
« إنّ من موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخر ما لو استلزم تصرّف أحد في ملكه تضرّر الغير ؛ فإنه يعارض ما دلّ على جواز التصرّف في المال مثل
__________________
(١) بحر الفوائد : ج ٤ / ٥٦ ـ ٥٧.
(٢) عوائد الأيّام العائدة رقم : ٤ / ٥٣.