فانّ ما هو مقدور للمكلف هو ذات الصلاة ، وإيقاعها في الوقت عند تحققه ، وأمّا تحصيل نفس الوقت فهو غير مقدور له فلا يعقل تعلّق التكليف به.
وقد تحصّل من ذلك : أنّ كل قيد إذا اخذ في مقام الجعل مفروض الوجود فلا يعقل تعلّق التكليف به سواء أكان اختيارياً أم لم يكن ، غاية الأمر أنّ القيد إذا كان غير اختياري فلا بدّ من أخذه مفروض الوجود ، ولا يعقل أخذه في متعلق التكليف بغير ذلك.
ومقامنا من هذا القبيل ، فان قصد الأمر إذا اخذ في متعلقه فلا محالة يكون الأمر موضوعاً للتكليف ومفروض الوجود في مقام الانشاء ، لما عرفت من أنّ كل قيد إذا اخذ متعلقاً لمتعلق التكليف فبطبيعة الحال كان وجود التكليف مشروطاً بفرض وجوده فرضاً مطابقاً للواقع الموضوعي ، وحيث إنّ متعلق المتعلق فيما نحن فيه هو نفس الأمر ، فيكون وجوده مشروطاً بفرض وجود نفسه فرضاً مطابقاً للخارج ، فيلزم عندئذ كون الأمر مفروض الوجود قبل وجود نفسه وهذا خلف ، ضرورة أنّ ما لا يوجد إلاّبنفس إنشائه كيف يعقل أخذه مفروض الوجود في موضوع نفسه ، فانّ مرجعه إلى اتحاد الحكم والموضوع.
وإن شئت قلت : إنّ أخذ قصد الأمر في متعلقه يستلزم بطبيعة الحال أخذ الأمر مفروض الوجود ، لكونه خارجاً عن الاختيار ، وعليه فيلزم محذور الدور ، وذلك لأنّ فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه ، وحيث إنّ الموضوع على الفرض هو نفس الأمر وهو متعلق لمتعلقه ، فطبيعة الحال تتوقف فعليته على فعلية نفسه ، وهو محال.
فالنتيجة : أنّ أخذ داعي الأمر في متعلقه كالصلاة مثلاً يستلزم اتحاد الحكم والموضوع في مقام الجعل ، وتوقف الشيء على نفسه في مقام الفعلية ، وكلاهما مستحيل.