أي معلّقاً على فرض تحقق ما له الدخل في الملاك ، بداهة أنّ جعل الوجوب فعلاً لما لا يكون واجداً للملاك كذلك لغو محض ، فلا يمكن صدوره من المولى الحكيم ، إذ مردّه إلى عدم تبعية الحكم للملاك. وعلى الجملة : مضافاً إلى ذلك ، الوجدان أصدق شاهد على عدم وجود البعث الفعلي في أمثال هذه الموارد.
ولتوضيح ذلك نأخذ مثالاً : وهو أنّ المولى إذا التفت إلى الماء مثلاً ، فقد يكون عطشه فعلاً ، وعندئذ فبطبيعة الحال يأمر عبده باحضار الماء ، أي يعتبر على ذمته إحضاره كذلك ، فيكون المعتبر كالاعتبار فعلياً ، وقد يكون عطشه فيما بعد ، ففي مثله لا محالة يعتبر على ذمة عبده إحضار الماء في ظرف عطشه لا قبل ذلك ، لعدم الملاك له ، فالاعتبار فعلي والمعتبر ـ وهو كون إحضار الماء على ذمة العبد ـ أمر متأخر ، حيث إنّه على تقدير حصول العطش ، والمفروض عدم حصوله بعدُ ، ومن الطبيعي أنّ في مثل ذلك لو رجع القيد إلى المادة وكان المعتبر كالاعتبار فعلياً لكان لغواً صرفاً وبلا ملاك ومقتضٍ ، ومرجعه إلى عدم تبعية الحكم للملاك وهو خلف.
فالنتيجة : أنّ الحكم الشرعي يختلف باختلاف القيود الدخيلة في ملاكه ، فقد يكون فعلياً لفعلية ما له الدخل في ملاكه ، وقد يكون معلّقاً على حصول ما له الدخل فيه. وأضف إلى ذلك : ظهور القضايا الشرطية في أنفسها في ذلك ، أي رجوع القيد إلى الهيئة دون المادة ، وذلك لأنّها لو لم تكن نصاً في هذا فلا شبهة في أنّ المتفاهم العرفي منها هو تعليق مفاد الجملة الجزائية على مفاد الجملة الشرطية ، سواء أكانت القضية إخبارية أم كانت إنشائية.
أمّا الاولى : فمثل قولنا : إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، فانّها تدل على تعليق وجود النهار على طلوع الشمس.
وأمّا الثانية : فمثل قولنا : إن جائك زيد فأكرمه ، فانّها تدل على تعليق