تعالى. وعلى ضوء ما حققناه قد تبيّن أنّه لا أصل للركيزة الثانية والثالثة ـ وهما عصيان الأمر بالأهم ، والعلم بعصيانه ـ ولا دخل لهما في صحة الترتب أصلاً.
نعم ، الذي ترتكز عليه صحة الترتب وجوازه هو ترك الاتيان بما تعلق الخطاب المترتب عليه به بما هو ترك ، وإحراز ذلك الترك في الخارج.
وعلى هذا الأساس لا بدّ من التفصيل بين الموارد الثلاثة المتقدمة ـ أعني بها الشبهات البدوية والشبهات قبل الفحص ، والموارد المهمة ، وموارد العلم الاجمالي ـ بالالتزام بجريان الترتب فيما عدا الاولى ، وعدم جريانه فيها ، فهاهنا دعويان :
الاولى : عدم جريان الترتب في موارد الشبهات البدوية.
الثانية : جريانه فيما عداها.
أمّا الدعوى الاولى : فهي في غاية الصحة والمتانة ، والوجه في ذلك واضح ، وهو أنّ التكليف الواقعي في الشبهات البدوية على تقدير ثبوته غير صالح لأن يكون مزاحماً لحكم من الأحكام ، ومع هذا الحال لا موضوع للبحث عن الترتب.
وأمّا الدعوى الثانية : فلأنّ التكليف الواقعي في جميع تلك الموارد من جهة وصوله إلى المكلف بطريقه أو بعلم إجمالي صالح لأن يكون مزاحماً لتكليف آخر مضاد له ، وعليه فلا مانع من الالتزام بالترتب فيها باعتبار أنّ التكليف الواقعي بعد تنجزه لا محالة يقتضي لزوم الاتيان بتلك المشتبهات في موارد الشبهات الوجوبية ووجوب الاجتناب عنها في موارد الشبهات التحريمية ، وعندئذ لو كان هناك واجب آخر يزاحم لزوم الاتيان بها أو وجوب الاجتناب عنها ، فلا مانع من الالتزام بوجوبه عند ترك ذلك ، وهذا واضح.
وأمّا النقطة الثانية : فلا يمكن القول بها ، والوجه في ذلك : هو أنّ العقاب