أو شرائطه معيّناً كان أو غير معين ـ أعني به ما إذا دار الأمر بين ترك هذا وذاك ـ فلا محالة يسقط الأمر المتعلق به ، بداهة استحالة بقائه لاستلزامه التكليف بالمحال ، وهو غير معقول.
وبتعبير آخر : أنّ فرض بقاء الأمر الأوّل بحاله يستلزم التكليف بالمحال ، وفرض بقاء الأوامر الضمنية المتعلقة بالأجزاء والشرائط الباقيتين ، وأنّ الساقط إنّما هو الأمر الضمني المتعلق بخصوص المتعذر منهما خلف ، وذلك لفرض أنّ تلك الأوامر أوامر ضمنية كل منها مرتبط مع الآخر ارتباطاً ذاتياً ، فلا يعقل بقاء بعض منها وسقوط بعضها الآخر ، وإلاّ لكانت أوامر استقلالية لا ضمنية ، وهذا خلف كما عرفت.
فاذن مقتضى القاعدة سقوط الأمر عن المركب بتعذر أحد أجزائه أو قيوده ، وعليه فلا أمر لا بالمركب ولا بأجزائه ، فلا موضوع للتزاحم ولا التعارض ، فانتفاؤهما بانتفاء موضوعهما ، ولذا لو كنّا نحن والقاعدة الأوّلية لم نقل بوجوب الباقي ، فانّ الأمر المتعلق بالمجموع المركب منه قد سقط يقيناً ، وإثبات أمر آخر متعلق بالفاقد يحتاج إلى دليل ، ففي كل مورد ثبت دليل على وجوبه فنأخذ به ، وإلاّ فمقتضى القاعدة عدم وجوبه.
ولكن قد يتوهم في المقام أنّه وإن لم يمكن الالتزام بالتزاحم بين واجبين ضمنيين كجزأين أو شرطين أو جزء وشرط ، فيما إذا تعلق الأمر بالمركب من الأجزاء بعناوينها الأوّلية كما عرفت ، إلاّ أنّه لا مانع من الالتزام به فيما إذا تعلق الأمر بالمركب من الأجزاء بعنوان المقدور ، ببيان أنّه إذا تعذر أحد أجزائه لا يسقط الأمر عن الأجزاء الباقية ، لفرض أنّ جزئيته تختص بحال القدرة ، وفي حال التعذر لا يكون جزءاً واقعاً ، وإذا لم يكن جزءاً كذلك في هذا الحال ، فلا محالة لا يكون تعذره موجباً لسقوط الأمر عن الباقي.