وعلى هذا فإن كان المتعذر أحد أجزاء ذلك المركب معيّناً سقط الأمر عنه خاصة دون الباقي ، لفرض اختصاص جزئيته بحال القدرة ، وفي هذا الحال لا يكون جزءاً واقعاً ، وإن كان المتعذر مردداً بين اثنين منها ، ففي مثله لا محالة تقع المزاحمة بين الأمر الضمني المتعلق بهذا والأمر الضمني المتعلق بذاك ، بتقريب أنّ ملاك التزاحم ـ وهو تنافي الحكمين في مقام الامتثال والفعلية بعد الفراغ عن ثبوتهما بحسب مقام الجعل بلا منافاة ـ موجود بعينه هنا ، لفرض أنّه لا تنافي بين الأمر الضمني المتعلق بهذا الجزء والأمر الضمني المتعلق بالآخر بحسب مقام الجعل ، فهذا مجعول له بعنوان كونه مقدوراً وذاك مجعول له بهذا العنوان ، من دون أيّة منافاة في البين ، غاية الأمر من جهة عدم قدرة المكلف على امتثال كليهما معاً وقع التنافي والتزاحم بينهما ، فلو صرف قدرته في امتثال هذا عجز عن الآخر ، فينتفي بانتفاء موضوعه ـ وهو القدرة ـ وإن عكس فبالعكس.
وعلى الجملة : فيجري فيه جميع ما يجري في التزاحم بين الواجبين النفسيين على القول بامكان الترتب واستحالته حرفاً بحرف ، من دون فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً.
ولكنّه توهم خاطئ ولم يطابق الواقع ، والوجه في ذلك هو أنّه لا شبهة في أنّ الأمر المتعلق بالمجموع المركب من الجزء المتعذر يسقط بتعذره لا محالة ، ضرورة أنّه لايعقل بقاؤه ، كما إذا فرضنا أنّ للمركب عشرة أجزاء مثلاً ، وتعلق الأمر بها بعنوان كونها مقدورة ، فعندئذ إذا فرض سقوط أحد أجزائه وتعذّره ، فلا إشكال في سقوط الأمر المتعلق بمجموع العشرة ، بداهة استحالة بقائه ، لاستلزامه التكليف بالمحال وبغير المقدور ، وأمّا الأمر المتعلق بالتسع الباقية فهو أمر آخر لا الأمر الأوّل ، لفرض أنّه متعلق بالمركب من عشرة أجزاء ، لا بالمركب من التسعة ، وهذا واضح. وأمّا إذا تعذر أحد جزأين منها لا بعينه ، بأن تردد