موضوع للتزاحم في مثله كما هو واضح ، فكذلك فيما نحن فيه إذا دار الأمر بين سقوط جزء وجزء آخر فيدخل في هذا الباب ، وذلك لأنّا نعلم إجمالاً في هذا الحال بوجوب أحدهما ، لفرض تعلق الأمر الآخر بالباقي وسقوط الأمر الأوّل عن المجموع كما عرفت ، ومعه لا محالة نشك في أنّ المجعول وجوب خصوص هذا أو ذاك ، أو وجوب الجامع بينهما ، بعد عدم إمكان وجوب كليهما معاً ، فعندئذ لا محالة تقع المعارضة بين دليليهما ، ومعه لا موضوع للتزاحم أصلاً.
ولعل منشأ تخيّل أنّ هذا من باب التزاحم الغفلة عن تحليل نقطة واحدة وهي تعلق الأمر بالباقي من الابتداء ، من دون حاجة إلى التماس دليل خارجي عليه ، فان عدم تحليلها أوجب تخيل أنّ الأوامر الضمنية المتعلقة بأجزاء مثل هذا المركب لم تسقط بسقوط جزء منه ، غاية الأمر أنّ تعذره أوجب سقوط خصوص الأمر الضمني المتعلق به لا بغيره ، وعليه فإن كان الجزء المتعذر معيّناً سقط الأمر عنه خاصة ، وإن كان مردداً بين هذا وذاك سقط أمر أحدهما بسقوط موضوعه ـ وهو القدرة ـ دون الآخر ، بعد ثبوت كليهما معاً في مقام الجعل ، من دون أيّ تنافٍ بينهما فيه ، ومن المعلوم أنّا لا نعني بالتزاحم إلاّهذا ، غاية الأمر على القول بالترتب الساقط هو إطلاق الخطاب ، وعلى القول بعدمه الساقط أصله.
ووجه الغفلة عن ذلك هو ما عرفت من أنّ الأمر وإن تعلق بالباقي من الأوّل إلاّ أنّه أمر آخر بالتحليل ، ضرورة أنّ الأمر الأوّل المتعلق بالمجموع المركب قد سقط يقيناً من جهة تعذر جزء منه ، ولا يعقل بقاؤه في هذا الحال ـ كما مرّ ـ ومع سقوطه لا محالة تسقط الأوامر الضمنية المتعلقة بأجزائه ، وعليه فلا محالة نشك في هذا الفرض وما شاكله في أنّ الأمر المجعول ثانياً للباقي هل هو مجعول للمركب من هذا أو ذاك ، يعني أنّ الشارع في هذا الحال جعل هذا جزءاً أو ذاك ، فيكون الشك في أصل المجعول في هذا الحال ، ومن المعلوم أنّه