لا يعقل فيه التزاحم ، ولا موضوع له ، ضرورة أنّه إنّما يعقل فيما إذا كان أصل المجعول لكل منهما معلوماً ، وكان التنافي بينهما في مقام الامتثال ، لا في مثل المقام ، كما لا يخفى.
فقد أصبحت النتيجة بوضوح أنّه لا فرق في عدم جريان التزاحم بين جزأين أو شرطين أو جزء وشرط من واجب واحد ، بين أن يكون الأمر متعلقاً به بعنوان كون أجزائه مقدورة ، وأن يكون متعلقاً به على نحو الاطلاق بلا تقييد بحالة خاصة دون اخرى.
نعم ، فرق بينهما في نقطة أجنبية عما هو ملاك التزاحم والتعارض بالكلّية ، وهي أنّ ثبوت الأمر بالباقي هنا مقتضى نفس تخصيص جزئية أجزائه بحال القدرة ـ كما عرفت ـ وهناك يحتاج إلى دليل خارجي يدل عليه ، وإلاّ فلا وجوب له.
نعم ، قد ثبت في خصوص باب الصلاة وجوب الباقي بدليل ، وهو ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال (١) بل الضرورة قاضية بعدم جواز ترك الصلاة في حالٍ إلاّلفاقد الطهورين على ما قوّيناه (٢) ، ومع قطع النظر عن ذلك تكفينا الروايات الخاصة الدالة على وجوب الاتيان بالصلاة جالساً إذا لم يتمكن من القيام ، وعلى وجوب الاتيان بها بغير الاستقبال إلى القبلة إذا لم يتمكن منه وعلى وجوب الاتيان في الثوب النجس أو عارياً على الخلاف في المسألة ، وغير ذلك ، فهذه الروايات قد دلّت على وجوب الاتيان بالباقي وأ نّه لا يسقط ، والساقط إنّما هو الأمر المتعلق بالمجموع المركب من الجزء أو القيد المتعذر ، فلو
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥
(٢) شرح العروة ١٠ : ٢١٥