أو الغسل عليه ، لفرض أنّ التكليف بالاضافة إليه فعلي ولا مانع منه أصلاً. وقد تقدّم (١) أنّ الأسبق زماناً يتقدّم على غيره فيما إذا كان كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً ، وما نحن فيه كذلك. فما أفاده قدسسره من أنّه يقدّم على الطهارة المائية كل قيد من قيود الصلاة ، لا يمكن المساعدة عليه.
وأمّا الفرع الثالث : وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط إدراك ركعة من الوقت وسقوط قيد آخر غير الطهور ، فقد ذكر قدسسره أنّه يسقط ذلك القيد.
أقول : أمّا استثناء الطهور من ذلك وإن كان صحيحاً ولا مناص عنه ، إلاّ أنّه لا معنى للاقتصار عليه ، بل لا بدّ من استثناء جميع الأركان من ذلك ، لما تقدّم من أنّه في فرض دوران الأمر بين سقوط ركن رأساً وسقوط ركن آخر كذلك تسقط الصلاة يقيناً ، لفرض أنّها تنتفي بانتفاء كل منهما. فإذن لا موضوع للتمسك بـ « لا تسقط الصلاة بحال » والاجماع القطعي على ذلك ، ضرورة أنّه لا صلاة في هذا الحال ليقال إنّها لا تسقط ، وعليه فإذا دار الأمر بين سقوط إدراك ركعة من الوقت وسقوط الطهور رأساً ، تسقط الصلاة عندئذ لا محالة ، لفرض أنّها كما تسقط بسقوط الطهور ، كذلك تسقط بعدم إدراك ركعة في الوقت ، هذا إذا كان غرضه من الاستثناء ذلك.
وأمّا إذا كان غرضه منه هو أنّ الطهور يقدّم على الوقت في هذا الحال ـ أعني ما إذا دار الأمر بين سقوط إدراك ركعة في الوقت وسقوط الطهور رأساً ـ فقد عرفت فساده الآن ، وهو ما مرّ من أنّه لا صلاة في هذا الحال ليقال بتقديمه عليه ، لفرض أنّها تنتفي بانتفاء كل منهما ، وأمّا وجوبها في خارج الوقت فهو بدليل آخر أجنبي عن الأمر في الوقت.
__________________
(١) في ص ٤٥