التقديم فيه مبتنياً على إعمال قواعد التزاحم غير صحيح.
وأمّا الفرع الرابع : وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط إدراك تمام الركعات في الوقت وسقوط قيد آخر ، فقد ذكر قدسسره أنّه يسقط إدراك تمام الركعات في الوقت ، إلاّ السورة فانّها تسقط بالاستعجال والخوف.
أقول : الأمر بالاضافة إلى السورة كذلك ، لما عرفت من أنّ دليلها من الأوّل مقيّد بغير صورة الاستعجال والخوف ، فلا تكون واجبة في هذه الصورة. هذا لو قلنا بوجوبها ، وإلاّ فهي خارجة عن محل الكلام رأساً. وأمّا بالاضافة إلى غيرها من الأجزاء أو الشرائط فلا يمكن المساعدة عليه ، والوجه في ذلك ما أشرنا إليه من أنّ الركن هو الوقت الذي يسع لفعل الأركان خاصة ، وأ نّه مقوّم لحقيقة الصلاة فتنتفي الصلاة بانتفائه ، وأمّا الزائد عليه الذي يسع لبقية الأجزاء والشرائط فليس بركن ، وقد استفدنا ذلك من ضم هذه الآية أعني قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ ... ) إلخ ، إلى قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... ) إلخ بضميمة ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال.
وعلى ذلك فإذا دار الأمر بين سقوط تمام الوقت الذي يسع للأركان ، وسقوط جزء أو شرط آخر ، فالحال فيه كما تقدّم ، يعني أنّه يسقط ذلك الجزء أو الشرط لا محالة ، سواء أقلنا بالتعارض في أمثال المورد أم بالتزاحم.
وأمّا إذا دار الأمر بين سقوط بعض ذلك الوقت وسقوط قيد آخر ، فأيضاً يسقط ذلك القيد ، والوجه في ذلك : هو أنّا إذا ضممنا ما يستفاد من قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) إلى قوله تعالى : ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ... ) إلخ ، وإلى أدلة بقية الأجزاء والشرائط مع أدلة بدليتها ،