بضميمة ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، فالنتيجة هي وجوب الاتيان بالصلاة في الوقت المحدد لها ، وأ نّها لا تسقط ، سواء أكان المكلف متمكناً من الاتيان ببقية الأجزاء والشرائط فيه أم لم يتمكن من ذلك ، غاية الأمر مع التمكن منها يجب الاتيان بها فيه أيضاً ، وإلاّ فتسقط. مثلاً مع التمكن من الطهارة المائية يجب الاتيان بالصلاة في الوقت المزبور معها ، ومع عدم التمكن منها ولو من جهة ضيق الوقت يجب الاتيان بها فيه مع الطهارة الترابية ، وكذا مع التمكن من طهارة الثوب أو البدن يجب الاتيان بالصلاة في وقتها معها ، ومع عدم التمكن منها ولو من ناحية ضيق الوقت يجب الاتيان بها فيه عارياً أو في الثوب المتنجس على الخلاف في المسألة.
وعلى الجملة : فقد استفدنا من ضم بعض تلك الأدلة إلى بعضها الآخر على الشكل المتقدِّم أنّ وجوب الاتيان بالصلاة التي هي عبارة عن الأركان في الوقت المعيّن لها أمر مفروغ عنه وأ نّه لا يسقط ، كان المكلف متمكناً من الاتيان بالبقية فيه أم لم يتمكن ، فلا يمكن أن تزاحم البقية وقت الأركان ، لاتمامه كما عرفت ولا بعضه.
وأمّا ما ورد في موثقة عمار من أنّ من صلّى ركعة في الوقت فليتم وقد جازت صلاته (١) فلا يدل إلاّعلى بدلية إدراك ركعة في الوقت عن إدراك تمام الركعات فيه ، فيما إذا لم يتمكن المكلف من إدراك التمام فيه أصلاً ، بمعنى أنّه لا يتمكن منه ، لا مع الطهارة المائية ولا مع الطهارة الترابية ولا مع طهارة البدن أو الثوب ولا مع نجاسته أو عارياً. وأمّا من تمكن من إدراك التمام فيه في الثوب
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢١٧ / أبواب المواقيت ب ٣٠ ح ١ ( مع اختلاف )