النجس أو عارياً ، أو مع الطهارة الترابية ، فلا يكون مشمولاً للحديث.
ومن هنا قلنا إنّ الحديث يختص بالمضطر وبمن لم يتمكن من إدراك تمامها في الوقت أصلاً ، فالشارع جعل له إدراك ركعة واحدة في الوقت بمنزلة إدراك تمام الركعات فيه إرفاقاً وتوسعةً له ، فلا يشمل المختار والمتمكن من إدراك تمام الركعات فيه كما فيما نحن فيه. نعم ، لو أخّر الصلاة باختياره إلى أن ضاق الوقت بحيث لم يبق منه إلاّبمقدار إتيان ركعة واحدة فيه فيشمله الحديث باطلاقه ، وإن كان عاصياً من جهة تأخير مقدار من الصلاة عن الوقت ، ضرورة أنّه لم يكن في مقام بيان التوسعة والترخيص للمكلفين في تأخير صلواتهم اختياراً إلى أن لا يبقى من الوقت إلاّبمقدار إدراك ركعة واحدة فيه ، وجعل إدراك تلك الركعة الواحدة بمنزلة إدراك تمام الركعات ، وقد ذكرنا أنّ الحديث ظاهر في هذا المعنى بمقتضى الفهم العرفي.
فالنتيجة من ذلك : هي أنّ الموثقة لا تدل على بدلية إدراك ركعة واحدة في الوقت عن إدراك تمام الركعات فيه على الاطلاق ، بل تدل على بدلية ذلك عنه لخصوص المضطر وغير المتمكن مطلقاً ، وبما أنّ في المقام يتمكن المكلف من إدراك التمام فيه ، فلا يكون مشمولاً لها ، فإذن يتعين ما ذكرناه وهو تقديم إدراك تمام الركعات في الوقت على بقية الأجزاء أو الشرائط في موارد عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما ، ولا يفرق في ذلك بين القول بالتعارض في هذه الموارد والقول بالتزاحم فيها ، لفرض أنّ هذا التقديم غير مستند إلى إعمال قواعد هذا الباب أو ذاك ، بل هو بملاك آخر كما عرفت ، ولا يفرق فيه بين القولين أصلاً. فما أفاده قدسسره من أنّه يسقط إدراك تمام الركعات في الوقت دون القيد الآخر ، لا يمكن المساعدة عليه.
ثمّ إنّه لو تنزّلنا عن ذلك وسلّمنا أنّ الأدلة المتقدمة لا تدل على ما ذكرناه ،