سقوط جزء أو شرط وسقوط المرتبة الاختيارية من الركن ، فلا يمكن الحكم بتقديم تلك المرتبة عليه ، بدعوى كونها أهم منه ، ضرورة أنّه لا طريق لنا إلى إحراز ذلك ، ولا دليل على كونها أهم منه ، والأهم إنّما هو طبيعي الركن الجامع بين جميع المراتب ، لا كل مرتبة منه ، وفي المقام الركن هو طبيعي الوقت الجامع بين البعض والتمام ، وأمّا تمامه فهو مرتبته الاختيارية ، فلا دليل على كون تلك المرتبة أهم من الجزء أو الشرط الآخر ، والأهم إنّما هو الجامع بينها وبين غيرها من المراتب.
وأمّا الأسبقية ، فلا مانع من الترجيح بها في أمثال المقام ، وذلك لما تقدّم (١) من أنّ الأسبق زماناً يتقدّم على غيره ، فيما إذا كان التزاحم بين واجبين يكون كل منهما مشروطاً بالقدرة شرعاً ، والمفروض أنّ ما نحن فيه كذلك ، فإذن لو دار الأمر بين إدراك جزء سابق كفاتحة الكتاب مثلاً ، وإدراك الركعة الأخيرة في الوقت ، بأن لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما ، فلو أتى بفاتحة الكتاب فلا يتمكن من إدراك تلك الركعة في الوقت ، ففي مثله لا مانع من تقديم فاتحة الكتاب عليه من جهة سبقها زماناً ، وقد عرفت أنّ الأسبق زماناً يتقدّم على غيره في مقام المزاحمة في أمثال المقام أيضاً ، وكذا إذا دار الأمر بين تطهير البدن أو الثوب مثلاً وإدراك الركعة الأخيرة في الوقت ، أو بين الطهارة المائية وإدراك تلك الركعة فيه ، بحيث لو غسل ثوبه أو بدنه ، أو لو توضأ أو اغتسل فلا يتمكن من إدراكها في الوقت ، فيقدّم الصلاة في البدن أو الثوب الطاهر عليه ، لما عرفت من أنّ الأسبق زماناً يتقدّم على غيره ، وكذا الصلاة مع الطهارة المائية.
نعم ، إذا لم يكن القيد المزاحم له سابقاً عليه زماناً ، كما لو دار الأمر بين
__________________
(١) في ص ٤٥