التسبيحات الأربع والأذكار الواجبة في الركعة الأخيرة ، وبين إدراك تلك الركعة في الوقت ، بحيث لو أتى بالاولى فقد فات عنه وقتها ، ولا يتمكن من إدراكها فيه ، ففي مثله لا وجه لتقديمها عليه ، كما هو واضح. فإذن ما أفاده قدسسره من سقوط إدراك تمام الركعات في الوقت دون القيد المزاحم له لا يتم على إطلاقه كما عرفت.
وأمّا الفرع الخامس : وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط الأجزاء وسقوط الشرائط ، فقد ذكر قدسسره أنّه تسقط الشرائط لتأخر رتبتها عن الأجزاء.
أقول : إنّ الشرط بمعنى ما تقيد الواجب به وإن كان متأخراً عنه رتبةً ، ضرورة أنّ تقيد شيء بشيء فرع ثبوته ، إلاّ أنّا قد ذكرنا غير مرّة أنّه لا أثر للتقدّم أو التأخر الرتبي في باب الأحكام الشرعية أصلاً ، فانّها تتعلق بالموجودات الزمانية لا بالرتب العقلية ، بل لو تعلقت بها فأيضاً لا يكون الأسبق رتبة كالأسبق زماناً مقدّماً على غيره في مقام المزاحمة ، لأنّ ملاك تقديم الأسبق على غيره ـ وهو كون التكليف المتعلق به فعلياً دون التكليف المتعلق بغيره ـ غير موجود هنا ، لفرض أنّ التكليف المتعلق بالمتقدم والمتأخر الرتبيين كليهما فعلي في زمان واحد ، فلا موجب عندئذ لتقديم أحدهما على الآخر ، كما هو واضح. وأمّا اعتبار شيء شرطاً فلا يكون متأخراً عن اعتبار شيء جزءاً ومتفرعاً على ثبوته.
نعم ، اعتبار الجميع متأخر عن اعتبار الأركان ومتفرع على ثبوته كما سبق. وأمّا اعتبار الشرطية بالاضافة إلى اعتبار الجزئية فلا تقدّم ولا تأخّر بينهما ، بل هما في عرض واحد ، والسر فيه ما تقدّم من أنّ الصلاة اسم للأركان ، والبقية من الأجزاء والشرائط قد اعتبرت فيها بأدلتها الخاصة في ظرف متأخر عنها ،