وأمّا الفرع السابع : وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط قيد اعتبر في الركن ، وسقوط قيد اعتبر في غيره ، كما إذا دار الأمر بين سقوط الطمأنينة في المرتبة الاختيارية من الركن وسقوطها في الأذكار أو القراءة ، أو دار الأمر بين سقوط القيام حال التكبيرة وسقوطه حال القراءة وهكذا ، فقد ذكر قدسسره أنّه يسقط قيد غير الركن.
أقول : قد ظهر فساده مما تقدّم ، وبيان وجه الظهور : هو أنّه على القول بالتعارض في أمثال هذه الموارد يرجع إلى قواعده ، وبما أنّه لا ترجيح في البين فالمتعيّن هو التخيير في المقام وقيدية الجامع ، لدفع اعتبار خصوصية كل منهما بأصالة البراءة.
وعلى القول بالتزاحم فيها المرجع هو مرجحاته من الأهمّية والأسبقية. والأهمّية مفقودة في المقام ، ضرورة أنّ وجوب الطمأنينة في المرتبة الاختيارية من الركن ليس أهم من وجوبها في الأذكار أو القراءة وما شاكل ذلك ، لما عرفت من أنّ نفس تلك المرتبة ليست أهم من تلك الأجزاء ، فضلاً عن قيدها غير المقوّم لها ، فانّ الأهم إنّما هو الركن بعرضه العريض لا بكل مرتبته. مع أنّه لو سلّمنا أنّ تلك المرتبة أهم منها ، إلاّ أنّ ذلك لا يلازم أن يكون قيدها المزبور أهم من قيد تلك الأجزاء ، كما هو واضح.
وأمّا الأسبقية ، فإن كانت موجودة فلا بأس بالترجيح بها في هذه الموارد وعليه فتتقدّم الطمأنينة في حال القراءة على الطمأنينة في حال الركوع من جهة سبقها عليها زماناً ، وكذا يتقدّم القيام حال التكبيرة على القيام حال القراءة ، بل قد ذكرنا أنّ تقديم القيام في الجزء السابق على القيام في الجزء اللاّحق مقتضى النص الخاص كما سبق (١) ، فلا يحتاج إلى إعمال قواعد باب التزاحم ومرجحاته.
__________________
(١) في ص ١٢١