وأمّا الفرع الثامن : وهو ما إذا دار الأمر بين سقوط القيام المتصل بالركوع وسقوط القيام حال القراءة ، فقد ذكر قدسسره أنّه يسقط القيام حال القراءة ، وعلّل ذلك بكون القيام قبل الركوع بنفسه ركناً ومقوّماً للركوع ، فيتقدّم على القيام فيها لا محالة ، ولذا ذكر أنّه يقدّم القيام قبل الركوع على القيام في حال التكبيرة ، فانّه فيها شرط وفي الركوع مقوّم.
أقول : ما أفاده قدسسره بناءً على وجهة نظره من أنّ القيام المتصل بالركوع ركن بنفسه متين جداً ، بمعنى أنّه لا بدّ من تقديمه على غيره ، لفرض أنّه ليس له مرتبة اخرى لينتقل الأمر من مرتبته الاختيارية إلى تلك المرتبة ، بل هو بعنوانه ركن ، وقد ذكرنا (١) أنّه إذا دار الأمر بين سقوط ركن رأساً وسقوط قيد آخر مهما كان لونه يسقط ذلك القيد لا محالة ، ضرورة أنّ في صورة العكس لا صلاة ليدل على عدم سقوطها رواية أو اجماع.
ولكن هذا المبنى فاسد جداً ، وقد حققنا في محلّه (٢) أنّ القيام المتصل بالركوع ليس بركن ، وأنّ الأركان منحصرة بالركوع والسجود والطهور والتكبيرة والوقت ، وعليه فمجرد كونه مقوّماً للمرتبة الاختيارية من الركن لا يكون موجباً لتقديمه على غيره أصلاً. أمّا على القول بالتعارض بين دليله ودليل غيره فواضح ، ضرورة أنّه على هذا لا بدّ من الرجوع إلى قواعد باب التعارض وأحكامه على الشكل الذي تقدّم. وأمّا على القول بالتزاحم فلا نحرز أنّ القيام المتصل بالركوع أهم من القيام حال القراءة أو القيام حال التكبيرة ليحكم بتقديمه عليه ، بل الأمر على هذا القول بالعكس ، لما ذكرناه من أنّ الأسبق
__________________
(١) في ص ١٢٨
(٢) لاحظ شرح العروة ١٤ : ١٦٨ فصل في القيام