زماناً في أمثال هذه الموارد مرجح ، وبما أنّ القيام حال التكبيرة أو القيام حال القراءة أسبق زماناً من القيام المتصل بالركوع ، فيتقدّم عليه لا محالة ، بل قد عرفت أنّ ذلك مقتضى النص الخاص ، فلا يحتاج إلى إعمال مرجح أصلاً.
نلخّص نتائج بحث التزاحم والتعارض في عدّة نقاط :
الاولى : أنّ الفرق بين التزاحم في الملاكات والتزاحم في الأحكام من وجهين :
الأوّل : أنّ الترجيح في التزاحم بين الملاكات بيد المولى ، وليس من وظيفة العبد في شيء ، ولو علم بأهمّية الملاك في أحد فعلين دون الآخر ، فان وظيفته امتثال الحكم المجعول من قبل المولى. هذا مضافاً إلى أنّه لا طريق له إلى الملاك. وأمّا الترجيح في التزاحم بين الأحكام فهو من ظيفة العبد لا غير.
الثاني : أنّ مقتضى القاعدة في التزاحم بين الأحكام التخيير ، وأمّا في التزاحم بين الملاكات فلا يعقل فيه التخيير ، ضرورة أنّه لا معنى لتخيير المولى بين جعل الحكم على طبق هذا وجعل الحكم على طبق ذاك ، لفرض أنّ الملاكين متزاحمان فلايصلح شيء منهما لأن يكون منشأً لجعل حكم شرعي ، فانّ الملاك المزاحم لا يصلح لذلك.
الثانية : أنّ التنافي بين الحكمين المتزاحمين إنّما هو في مقام الامتثال الناشئ من عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في الخارج اتفاقاً ، ولا تنافي بينهما بالذات أبداً ، لا من ناحية المبدأ ولا من ناحية المنتهى ، وهذا بخلاف باب التعارض ، فانّ التنافي بين الحكمين في هذا الباب بالذات ، وقد ذكرنا أنّ ملاك أحد البابين أجنبي عن ملاك الباب الآخر بالكلّية.
الثالثة : أنّ ملاك التعارض والتزاحم لا يختص بوجهة نظر مذهب العدلية ،