٦ ـ عدم تمكنه من الجمع بين الجزء والشرط. وقد عرفت أنّ الصحيح في هذه الصورة أيضاً وقوع المعارضة بين دليليهما ، لا تقدّم الجزء على الشرط.
الرابعة والعشرون : أنّه إذا تعذّر قيد شرط أو جزء ، فإن كان مقوّماً له ، فسقوطه لا محالة يوجب سقوط ذلك الشرط أو الجزء ، وإن لم يكن مقوّماً له ، فسقوطه لا يوجب سقوط ذلك أصلاً ، فإذن الساقط هو خصوص القيد دون المقيد.
الخامسة والعشرون : أنّ ما ذكره شيخنا الاستاذ قدسسره من تطبيق كبرى باب التزاحم على تلك الفروع غير تام. وعلى تقدير التنزّل وتسليمه ، فما أفاده قدسسره من المرجحات لتقديم بعض الأجزاء أو الشرائط على بعضها الآخر لا يتم على إطلاقه ، كما سبق بصورة مفصّلة.
تذييل
وهو أنّ شيخنا الاستاذ قدسسره (١) قد قسّم التزاحم إلى سبعة أقسام :
الأوّل : التزاحم بين الحكمين من غير ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال. وقد تقدّم الكلام فيه مفصّلاً ، وقلنا هناك إنّه ليس من التزاحم في شيء ، بل هو من التعارض فلاحظ.
الثاني : التزاحم في الملاكات بعضها مع بعضها الآخر ، كأن يكون في الفعل جهة مصلحة تقتضي إيجابه ، وجهة مفسدة تقتضي حرمته وهكذا. وقد سبق الكلام فيه أيضاً (٢) ، وذكرنا هناك أنّ هذا النوع من التزاحم خارج عن محل
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٥٢
(٢) في ص ١