مرجحات الحكمين حيث قال عليهالسلام : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما » إلخ.
وأمّا الدعوى الثالثة : فلأنّ موضوع الترجيح في الأخبار العلاجية خصوص الخبرين المتعارضين ، فالتعدي منهما إلى غيرهما يحتاج إلى دليل ، وحيث لا دليل عليه فلا بدّ من الاقتصار عليهما ، فانّ الدليل الخارجي مفقود على الفرض ، وروايات الترجيح لا إطلاق فيها ولا عموم ، فإذن لا يمكن رفع اليد عن مقتضى الأصل الأوّلي في غيرهما. ويأتي الكلام في جميع ذلك في بحث التعادل والترجيح إن شاء الله تعالى بصورة مفصّلة. والغرض من التعرّض هنا بهذا المقدار الاشارة إلى أنّ مسألة التعارض كما تمتاز عن مسألة التزاحم بذاتها كذلك تمتاز عنها بمرجحاتها.
وأمّا الجهة الخامسة : فيقع الكلام فيها في نقطتين :
الاولى : ما هو مقتضى القاعدة في مسألة التزاحم.
الثانية : ما هو مرجحاتها.
أمّا النقطة الاولى : فمقتضى القاعدة فيها التخيير مع قطع النظر عن مرجحات تلك المسألة ، والوجه فيه واضح ، وهو انّ المانع عن الاتيان بالمتزاحمين إنّما هو عدم قدرة المكلف على امتثالهما معاً ، وأمّا من ناحية اخرى فلا مانع أصلاً ، وعليه فبما أنّ المكلف قادر على إتيان أحدهما عند ترك الآخر يتعيّن عليه بحكم العقل ، ضرورة أنّه لم يعتبر في الامتثال ما عدا قدرة المكلف عليه في ظرفه ، وحيث إنّه قادر على امتثال أحدهما فلا يكون معذوراً في تركه.
أو فقل : إنّ فعلية كلا التكليفين في باب المزاحمة مستحيلة ، وفعلية أحدهما