بفعلية موضوعه وهو قدرة المكلف على امتثاله ضرورية ، فإذن يجب بحكم العقل امتثال هذا التكليف الفعلي ، فاذا فرض عدم الترجيح لأحدهما على الآخر يحكم العقل بالتخيير بينهما ، وأ نّه مخيّر في إعمال قدرته في امتثال هذا وامتثال ذاك.
أمّا النقطة الثانية : فقد ذكروا لها مرجّحات :
ما ذكره شيخنا الاستاذ قدسسره (١) وهو كون أحد الواجبين ممّا لا بدل له والآخر ممّا له بدل ، فيقدم الأوّل على الثاني في مقام المزاحمة ، وهذا يتحقق في أحد موضعين :
أحدهما : ما إذا كان لأحد الواجبين بدل في عرضه دون الآخر ، كما إذا كان أحدهما واجباً تخييرياً ، والآخر واجباً تعيينياً ، ففي مثل ذلك إذا وقعت المزاحمة بين الواجب التعييني وبعض أفراد الواجب التخييري ، قدّم الواجب التعييني على التخييري ، والوجه في ذلك واضح ، وهو أنّ وجوب الواجب التخييري لا يقتضي لزوم الاتيان بخصوص الفرد المزاحم ، وإنّما يقتضي لزوم الاتيان بالجامع بينه وبين غيره ، والمفروض أنّ وجوب الواجب التعييني يقتضي الاتيان بخصوص ذلك الفرد المزاحم ، ومن المعلوم أنّ ما لا اقتضاء فيه لا يمكن أن يزاحم ما فيه الاقتضاء ، فالنتيجة أنّ في مقام المزاحمة بين التكليفين يقدّم ما ليس له البدل على ما له البدل.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٣٤